15765 - وقَد أخبرَنا أبو سَعدٍ أحمدُ بنُ محمدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو
أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ قال: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ محمدٍ الوَكيلَ يقولُ: حَدَّثَنَا أبو
الوَليدِ ابنُ بُردٍ الأنطاكِيُّ، حَدَّثَنَا الهَيثَمُ بنُ جَميلٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن
عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ
إلَّا ما كان فى الحَولَينِ" (?). قال أبو أحمدَ: هَذا يُعرَفُ بالهَيثَمِ بنِ جَميلٍ عن ابنِ
عُيَينَةَ مُسنَدًا، وغَيرُ الهَيثَمِ يُوقِفُ (?) على ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (?).
ورُوّينا هَذا التَّحديدَ بالحَولَينِ مِنَ التَّابِعينَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وعُروَةَ
ابنِ الزُّبَيرِ والشَّعبِيِّ (?).
15766 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ،
حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجد، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، حَدَّثَنَا داودُ بنُ
أبى هِندٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أنَّه كان يقولُ: إذا ولَدَتِ المَرأَةُ
لَتِسعَةِ أشهُرٍ كَفاها مِنَ الرَّضاعِ أحَدً وعِشرينَ (?) شَهرًا، وإِذا وضَعَت لِسَبعَةِ