15765 - وقَد أخبرَنا أبو سَعدٍ أحمدُ بنُ محمدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو

أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ قال: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ محمدٍ الوَكيلَ يقولُ: حَدَّثَنَا أبو

الوَليدِ ابنُ بُردٍ الأنطاكِيُّ، حَدَّثَنَا الهَيثَمُ بنُ جَميلٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن

عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ

إلَّا ما كان فى الحَولَينِ" (?). قال أبو أحمدَ: هَذا يُعرَفُ بالهَيثَمِ بنِ جَميلٍ عن ابنِ

عُيَينَةَ مُسنَدًا، وغَيرُ الهَيثَمِ يُوقِفُ (?) على ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - (?).

ورُوّينا هَذا التَّحديدَ بالحَولَينِ مِنَ التَّابِعينَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وعُروَةَ

ابنِ الزُّبَيرِ والشَّعبِيِّ (?).

15766 - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ،

حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجد، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، حَدَّثَنَا داودُ بنُ

أبى هِندٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أنَّه كان يقولُ: إذا ولَدَتِ المَرأَةُ

لَتِسعَةِ أشهُرٍ كَفاها مِنَ الرَّضاعِ أحَدً وعِشرينَ (?) شَهرًا، وإِذا وضَعَت لِسَبعَةِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015