أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ خَنْبٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنَا أيّوبُ
ابنُ سُلَيمانَ، حَدَّثَنِي أبو بكرِ ابنُ أبى أوَيسٍ، عن سُلَيمانَ بنِ بلالٍ، عن يونُسَ
ابنِ يَزيدَ الأيلِيِّ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، أنَّ
عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ كان يقولُ: قَليلُ الرضاعةِ وكثيرُها يُحَرِّمُ فى المَهدِ. قال
ابنُ شِهابٍ: يقولُ: لا رَضاعَ بَعدَ حَولَينِ كامِلَينِ (?). كَذا فى هذه الرِّوايَةِ عن
ابنِ عباسٍ.
15742 - وقَد أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ
ابنُ أبى عمرٍو قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ
إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفّانُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ
عُقبَةَ أنَّه سألَ عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ عن المَصَّةِ والمَصَّتَينِ قال: كانَت عائشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لا
تُحَرِّمُ المَصَّةَ ولا المَضَتَينِ ولا تُحَرِّمُ إلَّا عَشرًا فصاعِدًا. قال: فأَتَيتُ سعيدَ بنَ
المُسَيَّبِ فسألتُه عن الرَّضعَةِ والرَّضعَتَينِ فقالَ: أما إنِّى لا أقولُ فيها كما قال
ابنُ الزُّبَيرِ وابنُ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. قال: قُلتُ: كَيفَ كانا يَقولانِ؟ قال: كانا يَقولانِ:
لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ، ولا تُحَرِّمُ دونَ عَشرِ رَضَعاتٍ فصاعِدًا (?).