وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا
الرَّبيعُ قال: قُلتُ لِلشَّافِعِيِّ: فإِنَّ صاحِبَنا قال: أدرَكتُ مَن يُنكِرُ ما قال بَعضُ
النَّاسِ عن عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -. قال الشَّافِعِيُّ: فقَد رأينا مَن يُنكِرُ قَضِيَّةَ عُمَرَ كُلَّها فى
المَفقودِ ويَقولُ: هَذا لا يُشبِهُ أن يَكونَ مِن قَضاءِ عُمَرَ، فهَل كانَتِ الحُجَّةُ
عَلَيه؟ إلَّا أنَّ الثقاتِ إذا حَمَلوا ذَلِكَ عن عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَم يُتَّهَموا، فكَذَلِكَ الحُجَّةُ
عَلَيكَ، وكَيفَ جازَ أن تروِىَ الثِّقاتُ عن عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَديثًا واحِدًا فتأخذَ (?)
ببَعضِه وتدعَ (?) بَعضًا؟ ! (?).
15667 - أخبرَنا أبو سعيدٍ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا
الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا الثَّقَفِيُّ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن الشَّعبِي، عن مَسروقٍ -
أو قال: أظُنُّه عن مَسروقٍ - قال: لَولا أنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَيَّرَ المَفقودَ بَينَ امرأتِه أو
الصَّداقِ لَرأيتُ أنَّه أحَقُّ بها إذا جاءَ (?).
قال الشَّافِعِيُّ: وقالَ عليُّ بنُ أبى طالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فى امرأةِ المَفقودِ: امرأة
ابتُليَت فلتَصبِرْ، لا تَنْكِحْ حَتَّى يأتيَها يَقينُ مَوتِهِ. قال: وبِهَذا نَقولُ (?).
قال الشيخُ: ورَوَى قَتادَةُ عن خِلاسِ بنِ عمرٍو وعن أبى المَليحِ عن
عليٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: إذا جاءَ الأَوَّلُ خُيِّرَ بَينَ الصَّداقِ الأخيرِ وبَينَ امرأتِهِ.