تتَوَضّاُ وتُصلِّى ولا تَغتَسِلُ (?). وهَذا يُخالِفُ رِوايَةَ مَن رَوَى عنه عن عائشةَ فى

الغُسلِ، واللهُ أعلَمُ.

بابُ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها

بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

15524 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍ وقالا:

حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا

حَفصُ بنُ غِياثٍ، عن لَيثِ بنِ أبى سُلَيمٍ، عن أبى عَمْرٍو (?) العَبدِىِّ، عن

علىٍّ - رضي الله عنه - فى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه وفِى بَطنِها ولَدانِ فتَضَعُ واحِدًا ويَبقَى الآخَرُ

قال: هو أحَقُّ برَجعَتِها ما لَم تَضَعِ الآخَرَ (?).

15525 - قال: وحَدَّثَنا أحمدُ، حدَّثَنا حَفصٌ، عن ابنِ جُرَيجِ، عن

مَيسَرَةَ، عن ابنِ عباسٍ. مثلَه (?).

15526 - قال: وحَدَّثَنا أحمدُ، حدثنا حَفصٌ، عن الشَّعبِىِّ. مِثلَه (?).

15527 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا

أحمدُ، حدثنا حَفصٌ، عن ابنِ جُرَيج، عن عَطاءٍ. مِثلَه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015