إن أمسَكتُها فقَد كَذَبتُ عَلَيها. ففارَقَها، وكانَتِ السُّنَّةُ فيهِما أن يُفَرَّقَ بَينَ
المُتَلاعِنَينِ، وكانَت حامِلًا فأَنكَرَ حَملَها، وكانَ ابنُها يُدعَى إلَيها، ثُمَّ جَرَتِ
السُّنَّةُ فى الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ مِنه ما فرَضَ اللَّهُ لَها. قال أبو يَعلَى: "قَد
قُضِىَ فيكَ". وقال هو والحَسَنُ: فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إن أمسَكتُها. وَقالا:
وكانَت سُنَّةً فيهما (?). وأحاديثُهُم (?) فيما سِوَى ذَلِكَ واحِدٌ (?). رَواه البخارىُّ فى
"الصحيح" عن أبى الرَّبيعِ (?).
ومِنهُم عياضُ بنُ عبدِ اللَّهِ الفِهرِىُّ:
15411 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا
أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ السَّرحِ، حدثنا ابنُ وهبٍ، عن عياضِ بنِ
عبدِ اللَّهِ الفِهرِىِّ وغَيرِه، عن ابنِ شِهابٍ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ فى هَذا الخَبَرِ،
قال: فطَلَّقَها ثَلاثَ تَطليقاتٍ عِندَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فأَنفَذَه رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -،
وصارَ ما صُنِعَ عِندَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُنَّةً. قال سَهلٌ: وحَضَرتُ هَذا عِندَ
رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فمَضَتِ السُّنَّةُ بَعدُ فى المُتَلاعِنَينِ أن يُفَرَّقَ بَينَهُما ثُمَّ. لا
يَجتَمِعانِ أبَدًا (?).