لا شَىءَ وإِن مَضَت سنينٌ (?)، فإِمّا أن يَفِىءَ وإِمّا أن يُطَلِّقَ (?).
15316 - وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَرِىُّ
ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا
عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن قَتادَةَ، أنَ أبا ذَرٍّ وعائشَةَ -رضي الله عنها- قالا: يوقَفُ
المُؤلِي بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ (?)، فإِمّا أن يَفِىءَ وإِمّا أن يُطَلِّقَ (?).
15317 - أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الرّازِيُّ الحافظُ، أخبرَنا زاهِرُ
ابنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا السُّلَمِيُّ يَعنى أحمدَ بنَ
يوسُفَ، حدثنا حَجّاجٌ، حدثنا حَمّادٌ، حدثنا (?) قَتادَةُ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ،
أنَّ أبا الدَّرداءِ قال فى الإيلاءِ: يوقَفُ عِندَ انقِضاءِ العدةِ للأربعةِ الأشهرِ (?)؛
فإِمّا أن يُطَلَّقَ وِإمّا أن يَفِىءَ (?). واللَّهُ أعلَمُ.
15318 - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ