أنَ عَليَّ بنَ أبى طالبٍ كان يقولُ فى الإيلاءِ: إذا مَضَتِ الأربَعَةُ الأشهُرِ ولَم
يوقَفْ فلَيسَ ذَلِكَ بطَلاقٍ، ولَو مَرَّتِ السَّنَةُ لَم يَكُنْ عَلَيه طَلاقٌ حَتَى يوقَفَ.
15311 - وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا:
حدثنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ
ابنُ بشرٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ ويَحيىَ بنُ سعيدٍ قالا: حدثنا سفيانُ،
عن الشَّيبانِيِّ، عن بُكَيرِ بنِ الأخنَسِ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى
لَيلَى، عن علىٍّ -رضي الله عنه- قال: يوقَفُ بَعدَ الأربَعَةِ؛ فإِمّا أن يَفِىءَ وإِمّا أن يُطَلِّقَ (?).
15312 - وأخبرَنا الفَقيهُ أبو الفَتحِ، أخبرَنا الشُّرَيحِيُّ، أخبرَنا أبو
القاسِمِ البَغَوِيُّ، حدثنا عليُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا هُشَيم، عن الشَيبانِيِّ، عن
بُكَيرِ بنِ الأخنَسِ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَى قال: شَهِدتُ
عَليًّا -رضي الله عنه- أوقَفَ رَجُلًا عِندَ (?) الأربَعَةِ أشهُرٍ. قال: فوَقَفَه فى الرَّحَبَةِ إمّا أن
يَفِىءَ وإِمّا أن يُطَلِّقَ (?). هَذا إسنادٌ صَحيحٌ مَوصولٌ.
ويُذكَرُ عن أبى البَختَرِيِّ عن علىٍّ -رضي الله عنه- قال: إذا آلَى مِن امرأتِه وُقفَ عِندَ
تَمامِ الأربَعَةِ فقيلَ له: إمّا أن تَفِىءَ وِإمّا أن تَعزِمَ الطَّلاقَ. قال: ويُجبَرُ على
ذَلِكَ.
15312 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ