خُروجُها مِنَ العِدَّةِ راجَعَها، فأَنزَلَ اللَّهُ تعالى فيه كما أخبرَنِى هِشامُ بنُ عُروةَ

عن أبيه، عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}

فوَقَّتَ لَهُمُ الطَلاقَ ثَلاثًا، راجَعَها فى الواحِدَةِ وفِى الثِّنتَينِ، ولَيسَ له فى

الثّالِثَةِ رَجعَةٌ، فقالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}. إلَى قَولِه: {بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (?).

وحَديثُ رُكانَةَ فى الرَّجعيَّةِ قَد مَضَى ذِكرُه فى كِتابِ الطَّلاقِ (?).

15250 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ يَعقوبَ يَعنِى

الشَّيبانِيَّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ النَّضرِ وأَحمَدُ بنُ سَهلٍ قالا: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بنُ

هِشامٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ، عن أيُّوبَ، عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - طَلَّقَ امرأتَه

وهِىَ حائضٌ، فسألَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأَمَرَه أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمهِلَها

حَتَّى تَحيضَ حَيضَةً أُخرَي، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَى تَطهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها.

قال: "وتِلكَ العِدَّةُ التى أمَرَ اللَّهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ". قال: فكانَ ابنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إذا

سُئلَ عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه وهِىَ حائضٌ يقولُ: أمَّا (?) أنتَ طَلَّقتَها واحِدةً أو

اثنتَينِ فإِنَّ رسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَرَه أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015