على ما بَقِىَ مِنَ الطَلاقِ (?).
ورُوِىَ عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - بخِلافِ ذَلِكَ:
15240 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ
محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ،
أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن وبَرَةَ، عن ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: إذا طَلَّقَ
الرَّجُلُ امرأتَه تَطليقَةً أو تَطليقَتَينِ، ثُمَّ تَزَوَّجَها رَجُلٌ (?)، ثُمَّ تَزَوَّجَها هو بَعدُ،
قال: تَكونُ على طَلاقٍ مُستَقبَلٍ (?).
15241 - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أبى المَعروفِ المِهرَجانِيُّ
الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عمرٍو إسماعيلُ بنُ نُجَيدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ
إبراهيمَ أبو عبدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أُمَيَّهُ بنُ بِسطامَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حَدَّثَنَا رَوحُ
ابنُ القاسِمِ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فى الرَّجُلِ
يُطَلِّقُ تَطليقَتَينِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُها رَجُل آخَرَ فيُطَلِّقُها أو يَموتُ عَنها، فيَتَزَوَّجُها
زَوجُها الأوَّلُ، قال: فتَكونُ على طَلاقٍ جَديدٍ ثَلاثٍ (?).
ورُوِىَ عن عليٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -:
15242 - أخبرَنا الشيخُ أبو الفَتحِ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى شُرَيحٍ،