حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ فى حَديثِ ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فى

رَجُلٍ له أربَعُ نِسوَةٍ، فطَلَّقَ إحداهُنَّ ولَم يَدرِ أيَّتَهُنَ طَلَّقَ، فقالَ: يَنالُهُنَّ مِنَ

الطَّلاقِ ما يَنالُهُنَّ مِنَ الميراثِ. قال أبو عُبَيدٍ: حَدَّثَناه هُشَيمٌ، أخبرَنا أبو بشرٍ،

عن عمرِو بنِ هَرِمٍ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -. قَولُه: يَنالُهُنَّ مِنَ

الطَّلاقِ ما يَنالُهُنَّ مِنَ الميراثِ. يقولُ: لَو ماتَ الرَّجُلُ وقَد طَلَّقَ واحِدَةً لا

يَدرِى أيَّتَهُنَّ هِىَ، فإِنَّ الميراثَ يَكونُ بَينَهُنَّ جَميعًا - يَعنِى مَوقوفًا - حَتَّى

تُعرَفَ بعَينِها، كَذَلِكَ إذا طَلَّقَها ولا (?) يَعلَمُ أيَّتَهُنَّ هِىَ، فإِنَّه يَعتَزِلُهُنَّ جَميعًا إذا

كان الطَلاقُ ثَلاثًا (?).

بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

قال الشَّافِعِيُّ: يَهدِمُ الزَّوجُ المُصيبُها بَعدُ الثَّلاثَ، ولا يَهدِمُ الواحِدَةَ ولا

الثِّنتَينِ (?).

واحتَجَّ بما:

15234 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ

العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بنُ نَصرٍ،

حَدَّثَنَا سفيانُ، عن الزُّهرِيَّ، عن حُمَيدٍ هو ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ وعُبَيدِ اللهِ هو ابنُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015