قال الشّافِعِىُّ: وكان العَبدُ مِمَّن عَلَيه حَرامٌ ولَه حَلالٌ، فحِرْمُه (?)

بالطَّلاقِ، ولَم يَكُنِ السَّيِّدُ مِمَّن حَلَّت له امرأتُه، فيَكونَ له تَحريمُها (?).

15214 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ

الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ،

أخبرَنا الشّافِعِىُّ، حدثنا مالكٌ، حَدَّثَنِى نافِعٌ، أنَّ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كان يقولُ: مَن

أذِنَ لِعَبدِه أن يَنكِحَ فالطَّلاقُ بَيدِ العَبدِ، لَيسَ بِيَدِ غَيرِه مِن طَلاقِه شَىءٌ (?).

15215 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ

الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، حدثنا أبو الزِّنادِ،

عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، أنَّ نُفَيعًا- مُكاتبًا لأُمِّ سلمةَ زَوجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أو عبدًا-

كانَت تَحتَه امرأةٌ حُرَّةٌ فطَلَّقَها اثنَتَينِ، ثُمَّ أرادَ أن يُراجِعَها، فأَمَرَه أزواجُ

النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أن يأتِىَ عثمانَ بنَ عَفانَ - رضي الله عنه - يَسأَلُه عن ذَلِكَ، فذَهَبَ إلَيه فلَقيَه عِندَ

الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، فسألَهُما فابتَدَراه جَميعًا فقالا: حَرُمَت عَلَيكَ،

حَرُمَت عَلَيكَ (?). وقَد رُوِىَ فيه حَديثٌ مُسنَدٌ (?).

15216 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015