النّائمِ حَتَّى يَستَيقِظَ، وعن الصَّبِىِّ حَتَّى يَحتَلِمَ، وعن المَجنونِ حَتَّى يَعقِلَ" (?).

ورُوِّيناه مِن أوجُهٍ عن علىٍّ - رضي الله عنه - (?). واحتَجَّ الشّافِعِىُّ بحَديثِ ابنِ

عُمَرَ - رضي الله عنه - فى الإجازَةِ فى القِتالِ وقَد مَضى (?).

15210 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ

الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا

الأعمَشُ، عن إبراهيمَ، عن عابِسِ بنِ رَبيعَةَ، عن علىٍّ - رضي الله عنه - قال: كُلُّ الطَّلاقِ

جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَعتوهِ (?).

ورُوِّينا عن الشَّعبِىِّ والحَسَنِ وإِبراهيمَ أنَّهُم قالوا: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ

ولا عِتقُه حَتَّى يَحتَلِمَ (?).

ورُوِّينا عن جابِرِ بنِ زَيدٍ وإِبراهيمَ وأَبِى قِلابَةَ وغَيرِهِم، أنَّهُم كانوا لا

يُجيزونَ طَلاقَ المُبَرسَمِ (?). وعن الشَّعبِىِّ وإِبراهيمَ فى الَّذِى يُطَلِّقُ ويُعتِقُ فى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015