ورُوِّينا عن علىٍّ وزيدِ بنِ ثابِتٍ - رضي الله عنهما - فى: البَريَّةِ والبَتَّةِ والحَرامِ، أنَّها ثَلاثٌ
ثَلاثٌ (?).
15170 - وأخبرَنا أبو القاسِمِ مُجالِدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مُجالِدٍ البَجَلِىُّ
بالكوفَةِ، حدثنا مُسلِمُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ مُسلِمٍ التَّميمِىُّ، حدثنا
الحَضرَمِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ عمرٍو الأشعَثِىُّ (?)، أخبرَنا عَبثَرُ بنُ القاسِمِ، عن
مُطَرِّفٍ، عن عامِرٍ هو الشَّعبِىُّ فى الرَّجُلِ يَجعَلُ امرأتَه عَلَيه حَرامًا، قال:
يَقولود: إنَّ عَليًّا - رضي الله عنه - جَعَلَها ثَلاثًا. قال عامِرٌ: ما قال علىٌّ - رضي الله عنه - هَذا، إنَّما
قال: لا أُحِلُّها ولا أُحَرِّمُها (?).
وروّينا فيما مَضَى عن علىٍّ - رضي الله عنه - أنَّها ثَلاثٌ إذا نَوَى (?). إلَّا أنَّها رِوايَةٌ
ضَعيفَةٌ، واللهُ أعلَمُ.
15171 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قِراءَةً وعُبَيدُ بنُ محمدٍ
لَفظًا قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا
عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا داودُ، عن عامِرٍ، عن مَسروقٍ أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - آلَى
وحَرَّمَ، فأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1].