مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبانَ، عن محمدِ

ابنِ إياسِ بنِ البُكَيرِ أنَّه قال: طَلَّقَ رَجُلٌ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، ثُمَّ بَدا

له أن يَنكِحَها، فجاءَ يَستَفتِى فذَهَبتُ مَعَه أسأَلُ له، فسألَ أبا هريرةَ وعَبدَ اللَّهِ

ابنَ عباسٍ عن ذَلِكَ فقالا له: لا نَرَى أن تَنكِحَها حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا غَيرَكَ. قال:

فإِنَّما كان طَلاقِى إيّاها واحِدَةً. فقالَ ابنُ عباسٍ: إنَّكَ أرسَلتَ مِن يَدِكَ ما كان

لَكَ مِن فضلٍ (?).

فهَذِه رِوايَةُ سعيدِ بنِ جُبَيرٍ وعَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ ومُجاهِدٍ وعِكرِمَةَ وعَمرِو

ابنِ دينارٍ ومالِكِ بنِ الحارِثِ ومُحَمَّدِ بنِ إياسِ بنِ البُكَيرِ. ورُوِّيناه عن مُعاويَةَ

ابنِ أبى عَيّاشٍ الأنصارِىِّ، كُلُّهُم عن ابنِ عباسٍ أنَّه أجازَ الطَّلاقَ الثَّلاثَ

وأَمضاهُنَّ (?).

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ،

أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ: فإِن كان مَعنَى قَولِ ابنِ عباسٍ

أنَّ الثلاثَ كانَت تُحسَبُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- واحِدَةً، يَعنِى أنَّه بأَمرِ

النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-، فالَّذِى يُشبِهُ -واللهُ أعلَمُ- أن يَكونَ ابنُ عباسٍ قَد عَلِمَ أن كان شَيئًا

فنُسِخَ، فإِن قيلَ: فما دَلَّ على ما وصَفتَ؟ قيلَ: لا يُشبِهُ أن يَكونَ ابنُ عباسٍ

يَروِى عن رسولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَيئًا ثُمَّ يُخالِفُه بشَىءٍ لَم يَعلَمْه كان مِنَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فيه

خِلافٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015