وهَذا الحَديثُ أحَدُ ما اختَلَفَ فيه البخارىُّ ومُسلِمٌ؛ فأَخرَجَه مسلمٌ
وتَرَكَه البخارىُّ، وأَظُنُّه إنَّما تَرَكَه لِمُخالَفَتِه سائرَ الرِّواياتِ عن ابنِ عباسٍ،
فمنها ما:
15082 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا
أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ ثابِتٍ المَروَزِىُّ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ حُسَينِ
ابنِ واقِدٍ، عن أبيه، عن يَزيدَ النَّحوِىِّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ:
{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} إلَى قَولِه: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228] الآيَة: وذَلِكَ أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ امرأتَه فهو أحَقُّ
برَجعَتِها وإِن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذَلِكَ فقالَ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]
الآية (?).
ومنها ما:
15083 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ
ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مسلمٌ وعَبدُ المَجيدِ،
عن ابنِ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِى عِكرِمَةُ بنُ خالِدٍ، أنَّ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ أخبَرَه، أنَّ
رَجُلًا جاءَ إلَى ابنِ عباس فقالَ: طَلَّقتُ امرأتِى ألفًا. فقالَ: تأخُذُ ثَلاثًا وتَدَعُ
تِسعَمِائَةٍ وسَبعَةً وتِسعينَ (?).