قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: فالقُرآنُ -واللَّهُ أعلَمُ- يَدُلُّ على أنَّ مَن طَلَّقَ
زَوجَةً له -دَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها- ثَلاثًا لَم تَحِلَّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه (?).
15057 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو
بكرِ ابنُ إسحاقَ، حدثنا علىُّ بنُ الحُسَينِ بنِ الجُنَيدِ، حدثنا يَعقوبُ بنُ حُمَيدِ
ابنِ كاسِبٍ، حدثنا يَعلَى بنُ شَبيبٍ المَكِّىُّ، حدثنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه،
عن عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاءَ أن يُطَلِّقَها، وإِن طَلَّقَها
مِائَةً أو أكثَرَ إذا ارتَجَعَها قَبلَ أن تَنقَضِىَ عِدَّتُها، حَتَّى قال الرَّجُلُ (?) لامرأتِه:
واللَّهِ لا أُطَلِّقُكِ فتَبينِى مِنِّى، ولا أُؤويكِ إلَىَّ. قالَت: وكَيفَ ذاكَ؟ قال:
أُطَلِّقُكِ، فكُلَّما هَمَّت عِدَّتُكِ أن تَنقَضِىَ ارتَجَعتُكِ، ثُمَّ أُطَلِّقُكِ، فأَفعَلُ هَكَذا.
فشَكَتِ المَرأَةُ ذَلِكَ إلَى عائشةَ -رضي الله عنها-، فذَكَرَت ذلك عائشَةُ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-، فسَكَتَ
فلَم يَقُلْ شَيئًا حَتَّى نَزَلَ القُرآنُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. فاستأنَفَ النّاسُ الطَّلاقَ؛ مَن شاءَ طَلَّقَ، ومَن شاءَ لَم
يُطَلِّقْ (?).
ورَواه أيضًا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ والحُمَيدِىُّ عن يَعلَى بنِ شَبيبٍ (?). وكَذَلِكَ قال
محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسارٍ بمَعناه (?).