فامرأتُه طالِقٌ ثَلاثًا: فإِن شاءَ طَلَّقَها واحِدَةً، ثُمَّ تَرَكَها حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها،

فإِذا بانَت كَفَمَ أخاه، ثُمَّ يَتَزَوَّجُها بَعدُ إن شاءَ.

بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

14983 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بنُ حَمشاذَ العَدلُ،

حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا حُسَينٌ

المُعَلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدًه قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:

"لا طَلاقَ قَبلَ نِكاح " (?).

14984 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قِراءَةً وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ

ابنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ القُشَيرِيُّ لَفظًا قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ- بنُ

يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا

سعيدٌ هو ابنُ أبى عَروبَةَ، عن مَطَرٍ (ح) وأخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ،

أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا

مسلمٌ هو ابنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشامٌ هو الدَّستُوائيُّ، حدثنا مَطَرٌ الوَرّاقُ، عن

عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ لمجج قال: "لاطَلاقَ فيما لا

يَملِكُ، ولا عِتقَ إلَّا فيما يَملِكُ ". هَذا لَفظُ حديثِ هِشامٍ. وفِى رِوايَةِ ابنِ

أبى عَروبَةَ قال: "لَيسَ عليِّ الرَّجُلِ طَلاقٌ فيما لا يَملكُ، ولا بَيعٌ فيما لا يَملِكُ، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015