سفيانُ، عن عمرٍو، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضي الله عنه- قال: سألَ إبراهيمُ بنُ
سَعدٍ ابنَ عباسٍ عن امرأةٍ طَلَّقَها زَوجُها تَطليقَتَينِ ثُمَّ اختَلَعَت مِنه، أيَتَزَؤَجُها؟
قال ابنُ عباسٍ: ذَكَرَ اللَّهُ الطَلاقَ فى أوَّلِ الآيَةِ وآخِرِها، والخُلعَ بَينَ ذَلِكَ،
فلَيسَ الخُلعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها (?).
ورَواه أيضًا حَبيبُ بنُ أبى ثابِتٍ ولَثُ بنُ أبى سُلَيمٍ عن طاوُسٍ عن ابنِ
عباسٍ بمَعناه مُختَصَرًا (?).
ورَوَى الشّافِعِيُّ عن سُفيانَ عن عمرٍو عن عِكرِمَةَ قال: كُلَّ شَىءٍ أجازَه
المالُ فلَيسَ بطَلاقٍ (?).
14978 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا:
حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا
الشافِعِىُّ -رضي الله عنه-، أخبرَنا مالكٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن جُمْهانَ
مَولَى الأسلَميّينَ، عن أُمِّ بكرَةَ الأسلَميَّةِ أنَّها اختَلَعَت مِن زَوجِها عبدِ اللَّهِ
بنِ اسِيدٍ، ثُمَّ أتَيا عثمانَ -رضي الله عنه- فى ذَلِكَ فقالَ: هِىَ تَطليقَةٌ، إلَّا أن
تكونَ سَمَّيتَ شَيئًا فهو ماسَمَّيتَ (?).