أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا
عيسَى بنُ مَيمونٍ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ - رضي الله عنهما - قالَت: قال
رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أعلِنوا هَذا النَّكاحَ، واجعَلوه فى المَساجِدِ، واضرِبوا عَلَيه
بالدُّفوفِ، وَلْيُولِئم أحَدُكُم ولَو بشاة، فإِذا خَطَبَ أحَدُكُمُ امرأةً وقَد خَضَبَ بالسَّوادِ
فليُعلِمْها؛ لا (?) يَغُرَّنَّها" (?). عيسَى بنُ مَيمونٍ ضَعيفٌ (?).
14815 - وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ
قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِاللهِ بنِ
عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، حَدَّثَنِى شِمْرُ بنُ نُمَيرٍ الأُمَوِىُّ، عن
حُسَينِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه، عن جَدَّه، عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ - رضي الله عنه -، أنَّ
رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ هو وأَصحابُه ببَنِى زُرَيقٍ فسَمِعوا غِناءً ولَعِبًا فقالَ: "ما هَذا؟ ".
قالوا: نِكاحُ فُلانٍ يا رسولَ اللهِ. قال: "كَمُلَ دينُه، هَذا النَّكاحُ لا السَّفاحُ ولا
نِكاحُ السَّرِّ حَتَّى يُسمَعَ دُفٌّ أو يُرَى دُخانٌ" (?).
14816 - قال حُسَينٌ: وحَدَّثَنِى عمرُو بنُ يَحيَى المازِنِىُّ أنَّ