يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا مُعَلَّى بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ،
حدثنا أبو بَلْجٍ، حدثنا محمدُ بنُ حاطِبٍ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "فَصْلٌ بَينَ
الحَلالِ والحَرامِ الصَّوتُ وضَربُ الدُّفَّ فى النَّكاحِ" (?).
14810 - وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ
الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ، حدثنا هُشَيمٌ، عن عَن.
فذَكَرَه إلَّا أنَّه قال: "والدَّفُّ فى النِّكاحِ". قال أبو عُبَيدٍ: قَد زَعَمَ بَعضُ النّاسِ أنَّ
الدَّفَّ لُغَةٌ، والخَبَرُ (?) بالفَتحِ، أفا قَولُه: الصَّوتُ، فبَعضُ النّاسِ يَذهَبُ به
إلَى السَّماعِ، وهَذا خَطأٌ؛ وإِنَّما مَعناه عِندَنا إعلانُ النَّكاحِ واضطِرابُ الصَّوتِ
به والذَّكرُ فى النّاسِ، وكَذَلِكَ (?) قال عُمَرُ (?).
يَعنِى ما:
14811 - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ حَمزَةَ
الهَرَوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ،
أخبرَنا يونُسُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الحَسَنُ، أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً سِرًّا، فكانَ
يَختَلِفُ إلَيها، فرآه جارٌ لَها فقَذَفَه بها، فاستَعدَى عَلَيه عُمَرَ بنَ