النِّكَاحِ} قال: ذَلِكَ أَبوها (?).
14569 - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ
الحافظُ، حدثنا ابنُ مَخلَدٍ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ المَلِكِ الدَّقيقِىُّ، حدثنا يَزيدُ
ابنُ هارونَ، حدثنا ورقاءُ بنُ عُمَرَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ
عباسٍ فى قَولِه تَعالَى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} قال: أَن تَعفوَ المَرأَةُ، {أَوْ يَعْفُوَ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}: الوَلىُّ (?).
14570 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ
ابنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ،
عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ فى قَولِه
تَعالَى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} قال: هِىَ المَرأَةُ الثَّيِّبُ أَوِ البِكرُ يُزَوِّجُها غَيرُ
أَبيها؛ فجَعَلَ اللهُ العَفوَ إِلَيهِنَّ؛ إِن شِئنَ تَرَكنَ وإِن شِئنَ أَخَذنَ نِصفَ الصَّداقِ.
ثُمَّ قال: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وهو أبو الجاريَةِ البِكرِ؛
جَعَلَ اللهُ العَفوَ إِلَيه، لَيسَ لَها مَعَه أَمرٌ إِذا طُلِّقَت، ما كانَت فى حَجرِهِ (?).
14571 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا:
حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إِبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا بشرُ