شَريكٌ: رَفَعَه إِلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيسَ على الرَّجُلِ جُناحٌ أن يَتَزَوَّجَ بقَليلٍ أَو كَثيرٍ مِن مالِه إِذا تَراضَوا وأَشهَدوا" (?). أبو هارونَ العَبدِىُّ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ (?).
وقَد رُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ ضَعيفٍ عن أبى سعيدٍ مَرفوعًا (?).
قال الشّافِعِىُّ: وبَلَغَنا أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - قال فى ثَلاثِ قَبَضاتِ
زبيبٍ: مَهرٌ (?).
14499 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، عن شَريكٍ،
عن إسماعيلَ بنِ مُسلِمٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما -
قال: إِن رَضيَت بسِواكِ أَراكٍ فهو لَها مَهرٌ.
14500 - وأَمّا الحَديثُ الَّذِى رَواه مُبَشِّرُ بنُ عُبَيدٍ، عن الحَجّاجِ بنِ
أَرطاةَ، عن عَطاءٍ وعَمرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: قال
رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنكِحُ النِّساءَ إِلَّا الأَكْفاءُ، ولا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الأولياءُ، ولا مَهرَ دونَ عَشَرَةِ دَراهِمَ". أخبَرَناه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الأصبَهانىُّ،
أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا أحمدُ بنُ عيسَى بنِ سُكَينٍ البَلَدِىُّ، حدثنا