ابنِ فرّوخ (?)
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ فى القَديمِ: قَضَى عُمَرُ وعَلِىٌّ وابنُ عباسٍ - رضي الله عنهم -
فى المَغرورِ: يَرجِعُ بالمَهرِ على مَن غَرَّه (?).
14370 - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا
أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا
مالكٌ، عن يَحيَى، عن سعيدِ بنِ المسَيَّبِ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه -:
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ فمَسَّها، فلَها صَداقُها،
وذَلِكَ لِزَوجِها غُرمٌ على وليِّها (?).
14371 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: قال يَحيَى بنُ
عَبّادٍ: عن حَمّادِ بنِ سلمةَ، عن بُدَيلِ بنِ مَيسَرَةَ، عن أبى الوَضِىءِ (?)، أنَّ أخَوَينِ
تَزَوَّجا أُختَينِ، فأُهديَت كُلُّ واحِدَةٍ مِنهُما إلَى أخِى زَوجِها فأَصابَها، فقَضَى
علىٌّ - رضي الله عنه - على كُلِّ واحِدٍ مِنهُما بصَداقٍ وجَعَلَه يَرجِعُ به على الَّذِى غَرَّه (?).