قَرْنٌ، فزَوجُها بالخيارِ ما لَم يَمَسَّها؛ إن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ طَلَّقَ، وإِن مَسَّها

فلَها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها (?).

14348 - قال: وحَدَّثَنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا محمدُ

ابنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ أنَّه قال: ذَلِكَ إذا دَخَلَ بها. قال: وإِن عَلِمَ بذَلِكَ قَبلَ

أن يَدخُلَ بها فإِن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ فارَقَ بغَيرِ (?) طَلاقٍ (?).

وروَاه الثَّورِىُّ عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ عن الشَّعبِىِّ عن علىٍّ - رضي الله عنه - قال:

إذا تَزَوَّجَ المَرأَةَ فوَجَدَ بها جُنونًا أو بَرَصًا أو جُذامًا أو قَرْنًا فدَخَلَ بها فهِىَ

امرأتُه؛ إن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ طَلَّقَ (?). زادَ فيه وكيعٌ عن الثَّورِىِّ: إذا لَم

يَدخُلْ بها فُرِّقَ بَينَهُما (?). فكأنَّه أبطَلَ خيارَه بالدُّخولِ بها، واللَّهُ أعلَمُ.

14349 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ،

حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه عن سعيدِ

ابنِ المُسَيَّبِ أنَّه قال: أيُّما رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وبِه جُنونٌ أو ضَرَرٌ فإِنَّها تُخَيَّرُ؛

فإِن شاءَت فارَقَت وإِن شاءَت قَرَّت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015