عمرٍو الزّاهِدُ، حدَّثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ،

أنجبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالك، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ المُسَيَّبِ أنَّه

قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه -: أيُّما رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وبِها جُنونٌ أو

جُذامٌ أو بَرَصٌ فمَسَّها فلَها صَداقُها. وذَلِكَ لِزَوجِها غُرمٌ على وليِّها (?).

14340 - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه

الهَرَوِىُّ، حدَّثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدَّثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدَّثنا سفيانُ (?)،

عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - قَضَى:

أيُّما امرأةٍ نَكَحَت وبِها شَىءٌ مِن هَذا الدّاءِ فلَم يَعلَمْ حَتَّى مَسَّها، فلَها مَهرُها

بما استَحَّلَ مِن فرجِها، ويَغرَمُ وليُّها لِزَوجِها مِثلَ مَهرِها (?).

14341 - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ

الجَسَنِ السَّرّاجُ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا عمرُو بنُ

مَرزوقٍ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن يَحيَى، عن سعيدٍ قال: قال عُمَرُ - رضي الله عنه -: إذا تَزَوَّجَ

الرَّجُلُ المرأَةَ وبِها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ أو قَرْنٌ (?)، فإِن كان دَخَلَ بها فلَها

الصَّداقُ بمَسِّه إيّاها، وهو له على الوَلِىِّ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015