الخطابِ -رضي الله عنه- لَو أخَذَ فيها أحَدًا لَرَجَمَه بالحِجارَةِ (?).

14289 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

أحمدَ المَحبوبِىُّ، حدثنا الفَضلُ (?) بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ

شَقيقٍ، حدثنا نافِعُ بنُ (?) عُمَرَ قال: سَمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى مُلَيكَةَ

يقولُ: سُئلَت عائشَةُ -رضي الله عنها- عن مُتعَةِ النِّساءِ فقالَت: بَينِى وبَينَهُم

كِتابُ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ. وقَرأَت هذه الآيَةَ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (?) إِلَّا

عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. فمَنِ ابتَغَى وراءَ ما زَوَّجَه اللَّهُ أو مَلَّكَه فقَد عَدا (?).

ورُوِىَ فى ذَلِكَ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ عن عائشةَ -رضي الله عنها- (?).

14290 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ

الصَّفارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِي شُعَيبٌ،

عن نافِعٍ قال: قال ابنُ عُمَرَ: لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أن يَنكِحَ امرأةً إلَّا نِكاحَ الإسلامِ،

يُمهِرُها ويَرِثُها وتَرِثُه، ولا يُقاضيها على أجَلٍ مَعلومٍ أنَّها امرأتُه، فإِن ماتَ

أحَدُهُما لَم يَتَوارَثا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015