الخطابِ -رضي الله عنه- لَو أخَذَ فيها أحَدًا لَرَجَمَه بالحِجارَةِ (?).
14289 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
أحمدَ المَحبوبِىُّ، حدثنا الفَضلُ (?) بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ
شَقيقٍ، حدثنا نافِعُ بنُ (?) عُمَرَ قال: سَمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى مُلَيكَةَ
يقولُ: سُئلَت عائشَةُ -رضي الله عنها- عن مُتعَةِ النِّساءِ فقالَت: بَينِى وبَينَهُم
كِتابُ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ. وقَرأَت هذه الآيَةَ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (?) إِلَّا
عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. فمَنِ ابتَغَى وراءَ ما زَوَّجَه اللَّهُ أو مَلَّكَه فقَد عَدا (?).
ورُوِىَ فى ذَلِكَ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ عن عائشةَ -رضي الله عنها- (?).
14290 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ
الصَّفارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِي شُعَيبٌ،
عن نافِعٍ قال: قال ابنُ عُمَرَ: لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أن يَنكِحَ امرأةً إلَّا نِكاحَ الإسلامِ،
يُمهِرُها ويَرِثُها وتَرِثُه، ولا يُقاضيها على أجَلٍ مَعلومٍ أنَّها امرأتُه، فإِن ماتَ
أحَدُهُما لَم يَتَوارَثا.