أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ
عَطاءٍ، حدثنا داودُ بنُ أبى هِندٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ
أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ (?)، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا أبو
مُعاويَةَ، عن داودَ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
"لا تُنكَحُ المرأَةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا العَمَّةُ على ابنَةِ أخيها، ولا الخالَةُ على
ابنَةِ أُختِها، لا الصُّغرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرَى على الصُّغرَى" (?).
14063 - وأَمّا حَديثُ ابنِ عَونٍ، فأَخبَرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ،
أخبرَنا أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو عَروبَةَ، حدثنا بُندارٌ ويَحيَى بنُ حَكيمٍ
قالا: حدثنا ابنُ أبى عَدِىٍّ، عن ابنِ عَونٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه -
قال: نَهَى أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ يَعنِى المرأَةَ على ابنَةِ أخيها أوِ ابنَةِ أُختِها (?).
14064 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ،
أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ. فذَكَرَ حَديثَ الأعرَجِ عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه - كما
مَضَى (?)، ثُمَّ قال: وبِهَذا نأخُذُ، وهو قَولُ مَن لَقيتُ مِنَ المُفتينِ لا اختِلافَ
بَينَهُم فيما عَلِمتُه، ولَم يُروَ مِن وجهٍ يُثبِتُه أهلُ الحديثِ عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا عن