إنَّما تُحَرِّمُهُنَّ علىَّ قَرابَتى مِنهُنَّ ولا يُحَرِّمُهُنَّ علىَّ قَرابَةُ بَعضِهِم مِن بَعضِ؛
لِقَولِ اللهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (?) [النساء: 24].
14052 - وأَنبأنِى أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، عن أبى الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ
ابنُ أبى طالِبٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن موسَى بنِ
عُقبَةَ، عن عَمِّه، عن علىٍّ - رضي الله عنه - سألَه رَجُلٌ له أَمَتانِ أُختانِ وطئَ إحداهُما ثُمَّ
أرادَ أن يَطأَ الأُخرَى، قال: لا، حَتَّى يُخرِجَها مِن مِلكِهِ (?).
14053 - أخبرَنا الشَّيْخُ (?) أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ
أبى شُرَيحٍ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، . أخبرَنا
شَريكٌ، عن عبدِ الكَريمِ يَعنى الجَزَرِىِّ، عن نافِعٍ قال: كان لابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -
مَملوكَتانِ أُختانِ، فوَطئَ إحداهُما ثُمَّ أرادَ أن يَطأَ الأُخرَى، فأَخرَجَ التى وطئَ
مِن مِلكِهِ (?).
ورَوَى الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ عن مَيمونِ بنِ مِهرانَ أنَّ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: إذا
كان لِلرَّجُلِ جاريَتانِ أُختانِ فغَشِىَ إحداهُما، فلا يَقرَبِ الأُخرَى حَتَّى يُخرِجَ