بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ،

ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها

قال البخارىُّ: قال ابنُ عباسٍ - رضي الله عنهما -: الدُّخولُ واللِّماسُ هو الجِماعُ (?).

14034 - أخبرَنا بذَلِكَ أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ

الطَّرائِفىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ

صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - أنَّه قال فى قَولِه: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]: الدُّخولُ النِّكاحُ، يُريدُ بالنِّكَاحِ

الجِماعَ. وقالَ فى المسِّ واللَّمسِ والإفضاءِ نَحوَ ذَلِكَ. وبَلَغَنى عن طاوُسٍ أنَّه

قال: الدُّخولُ الجِماعُ (?).

14035 - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ،

حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه أنَّ عُمَرَ بنَ

الخطابِ - رضي الله عنه - وهَبَ لابنِه جاريَةً، فقالَ له: لا تَمَسَّها؛ فإِنِّى قَد كَشَفتُها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015