إلَى صاحِبِى فحَمَلتُه وكان رَجُلًا ثَقيلًا حَتَّى انتَهَيتُ إلَى الإِذخِرِ ففَكَكتُ عنه
كَبْلَه، فجَعَلتُ أحمِلُه ويُعْيينِى (?) حَتَّى قَدِمتُ المَدينَةَ فأَتَيتُ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،
فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أنكِحُ عَناقًا؟ فأَمسَكَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فلَم يَرُدَّ علىَّ
شَيئًا حَتَّى نَزَلَت هذه السُّورَةُ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}. فقالَ رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يا
مَرثَدُ، الزَّانِى لا يَنكِحُ إلَّا زانيَةً أو مُشرِكَةً، والزّانيَةُ لا يَنكِحُها إلَّا زانٍ أو مُشرِكٌ" (?).
13976 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافط قِراءَةً وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ
ابنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ القُشَيرِىُّ لَفظًا (?) قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن
يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ جَعفَرِ بنِ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ،
أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ أنَّه قال: كُنَّ بَغايا مُتَعَلِّناتٍ أو مُعلِناتٍ فى
الجاهِليَّةِ: بَغِيُّ آلِ فُلانٍ، وبَغِيُّ آلِ فُلانٍ، فقالَ اللهُ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً
أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}. قال:
فأَحكَمَ اللَّهُ مِن ذَلِكَ أمرَ الجاهِليَّة بالإِسلامِ. قال ابنُ جُرَيجِ: فقيلَ لِعَطاءٍ:
أبَلَغَكَ ذَلِكَ عن ابنِ عباسٍ؟ قال: نَعَم (?).