وأنَّها لا تَحِلُّ بالإِحلالِ
13966 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ،
أخبرَنا يَحيَى بنِ محمدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا شُعبَةُ،
عن أبى إسحاقَ، عن سعيدِ بنِ وهبٍ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى ابنِ عُمَرَ فقالَ: إنَّ
أُمِّى أحَلَّت لِى جاريَتَها. فقالَ ابنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: إنَّها لا تَحِلُّ لَكَ إلَّا بإِحدَى
ثَلاثٍ؛ هِبَةٍ بَتَّةً أو شِرًى أو نِكاحٍ (?).
13967 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عبدِ اللهِ
البَصرِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الوَهابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا
سفيانُ، عن أيُّوبَ، عن نافِعٍ قال: كان عَبيدُ بنِ عُمَرَ يَتَسَرَّونَ فلا يَعيبُ
عَلَيهِم (?).
13968 - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ،
حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوشَنجِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن
نافِعٍ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كان يقولُ: لا يَطأُ الرَّجُلُ وليدَةً إلَّا وليدَةً إن