وتَمامُ هَذا البابِ يَرِدُ إن شاءَ اللهُ فى آخِر كِتابِ القَسمِ، حَيثُ نَقَلنا كَلامَ
الشّافِعِىِّ رَحِمَه اللَّهُ فى هذه الآيَةِ.
13908 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ
الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا أبانٌ،
حدثنا قَتادَةُ، عن الحَسَنِ، عن عُقبَةَ بنِ عامِرٍ - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا
أنكَحَ الوَليَّانِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما، وِإذا بايَعَ الرَّجُلُ بَيعًا مِنَ الرَّجُلَينِ فهو لِلأوَّلِ
مِنهُما" (?).
13909 - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا
يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هِشامٌ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ، عن
سَمُرَ ةَ بنِ جُندُبٍ، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أنكَحَ وليّانِ فالنِّكاحُ لِلأوَّلِ مِنهُما، وِإذا
باعَ رَجُلٌ مَتاعًا مِن رَجُلَينِ فهو لِلأوَّلِ مِنهُما" (?). هَكَذا رِوايَةُ الجَماعَةِ وهو
المحفوظُ.
قال الشّافِعِىُّ: لا يَكونُ نِكاحُ وليَّيْن (?) مُتَكافِئًا حَتَّى يَكونَ لِلأوَّلِ مِنهُما إلا