عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ وسَعيدِ بنِ

المُسَيَّبِ، أنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - قال: لا نِكاحَ إلا بوَلىٍّ وشاهِدَىْ عَدلٍ (?). هَذا إسنادٌ

صحيحٌ. وابنُ المُسَيَّبِ كان يُقالَ له: راويَةُ عُمَرَ. وكانَ ابنُ عُمَرَ يُرسِلُ

إلَيه يَسأَلُه عن بَعضِ شأنِ عُمَرَ وأَمرِهِ.

13844 - وأَمّا الَّذِى أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ

خَمِيرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ،

أخبرَنا حَجّاجٌ، عن عَطاءٍ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - أنَّه أجازَ شَهادَةَ النِّساءِ

مَعَ الرَّجُلِ فى النِّكَاحِ (?). فهَذا مُنقَطِعٌ. والحَجّاجُ بنُ أرطاةَ لا يُحتَجُّ بهِ (?).

ورُوِّينا فى اشتِراطِ الشُّهودِ عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ والحَسَنِ والزُّهرِىِّ (?).

بابُ نِكاحِ العَبدِ بغَيِر إذنِ مالكِهِ

13845 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ

عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا هِشامُ بنُ علىٍّ، حدثنا ابنُ رَجاءٍ، حدثنا الحَسَنُ يَعنِى ابنَ

صالِحِ بنِ حَىٍّ، عن عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ قال: سَمِعتُ جابِرَ بنَ

عبدِ اللهِ - رضي الله عنهما - يقولُ: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما مَملوكٍ تَزَوَّجَ بغَيرِ إذنِ سَيِّده فهو عاهِرٌ" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015