فإن سَكَتنَ فهو إذنُهُنَّ" (?).
فَتَزَوَّجَها بَعدَ عبدِ اللهِ المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ.
13808 - وأخبرَنا به أبو عبدِ اللهِ الحافظُ فى مَوضِعٍ آخَرَ بهَذا الإسنادِ
وقالَ: عن ابنِ عُمَرَ أنَّه تَزَوَّجَ.
وكَذَلِكَ رَواه ابنُ صاعِدٍ عن ابنِ عبدِ الحَكَمِ وأَبِى عُتبَةَ عن ابنِ أبى فُدَيكٍ
بإِسنادِه وقالَ: عن ابنِ عُمَرَ (?). واللهُ أعلَمُ.
13809 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن سُفيانَ، عن
سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن مُعاويَةَ بنِ سُوَيدٍ قال: وجَدتُ فى كِتابِ أبى: عن
علىٍّ - رضي الله عنه - أنَّه قال: إذا بَلَغَ النِّساءُ نَصَّ الحَقائقِ فالعَصَبَةُ أولَى، ومَن شَهِدَ
فَلْيَشفَعْ بخَيرٍ (?).
13810 - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ
الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ قال: قال أبو عُبَيدٍ رَحِمَه اللهُ: بَعضُهُم
يقولُ: الحِقاقِ. وهو مِنَ المُحاقَّةِ يَعنى المُخاصَمَةَ، أن تُحاقَّ الأُمُّ العَصَبَةَ
فيهِنَّ، فنَصُّ الحِقاقِ (?) إنَّما هو الإدراكُ؛ لأنَّه مُنتَهَى الصِّغَرِ، فإِذا بَلَغَ النِّساءُ