عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عَمَّن أدرَكَ مِن فُقَهائهِمُ الَّذينَ يُنتَهَى إلَى

قَولِهِم؛ مِنهُم سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ وعُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ والقاسِمُ بنُ محمدٍ وأبو بكرِ

ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ وخارِجَةُ بنُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ وعُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ

وسُلَيمانُ بنُ يَسارٍ فى مَشيَخَةٍ جِلَّةٍ سِواهُم مِن نُظَرائهِم. قال: ورُبَّما اختَلَفوا

فى الشَّىءِ فأَخَذتُ بقَولِ أكثَرِهِم. قال: كانوا يَقولونَ: الرَّجُلُ أحَقُّ بإِنكاحِ

ابنَتِه البِكرِ بغَيرِ أمرِها، وإن كانَت ثَيِّبًا فلا جَوازَ لأبيها فى نِكاحِها إلَّا بإِذنِها (?).

13785 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ

جُرَيجٍ قال: قُلتُ لِعَطاءٍ: أيَجوزُ نكاحُ الرَّجُلِ ابنَتَه بكرًا وهِىَ كارِهَةٌ؟ قال:

نَعَم. قُلتُ: فَثَيِّبٌ كارِهَةٌ؟ قال: لا (?)، قَد مَلَكَتِ الثَّيِّبُ أمرَها (?).

ورُوِّينا عن إبراهيمَ النَّخَعِىِّ قال: البِكرُ يُجبِرُها أبوها (?). وعن الشَّعبِىِّ

قال: لا يُجْبِرُها (?) إلَّا الوالِدُ (?).

13786 - وأَمّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو

العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ ومُحَمَّدُ بنُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015