قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللَّهُ: وإِنَّما هَذا دَلالَةً لا حَتمًا أن يُسافِرَ لِطَلَبِ صِحَّةٍ
ورِزقٍ. قال: ويَحتَمِلُ أن يَكونَ الأمرُ بالنِّكَاحِ حَتمًا، وفِى كُلِّ الحَتمِ مِنَ اللَّهِ
الرُّشدُ. قال: وقالَ بَعضُ أهلِ العِلمِ: الأمرُ كُلُّه على الإباحَةِ والدَّلالَةِ على
الرُّشدِ حَتَّى توجَدَ الدَّلالَةُ على أنَّه أُريدَ بالأمرِ الحَتمُ، وما نَهَى اللَّهُ عنه فهو
مُحَرَّمٌ حَتَّى توجَدَ الدَّلالَةُ عَلَيه بأَنَّ/ النَّهىَ عنه (?) على غَيرِ التَّحريمِ (?).
13721 - واستَدَلَّ لهذا (?) القائلِ بما أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ،
حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا
الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ عَجلانَ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه -،
أنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ذَرونِى ما تَرَكتُكُم؛ فإِنَّه إنَّما هَلَكَ مَن كان قَبلَكُم بكَثرَةِ
سُؤالِهِم واختِلافِهِم على أنبيائهِم، فما أمَرتُكُم به مِن أمرٍ فأْتوا مِنه ما استَطَعتُم، وما
نَهَيتُكُم عنه فانتَهُوا" (?).
13722 - قال: وأخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن أبى الزِّنادِ،
عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ - رضي الله عنه -، عن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، بمِثلِ مَعناه (?).
13723 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ