مَنصورٍ، عن أبى وائلٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ - رضي الله عنه - قال: نَهَى
رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أن تُباشِرَ المَرأَةُ المَرأَةَ فى ثَوبٍ واحِدٍ؛ أجلَ (?) أن تَصِفَها
لِزَوجِها حَتَّى كأَنَّه يَنظُرُ إلَيها، ونَهانا إذا كُنّا ثَلاثًة أن يَنتَجِىَ (?) اثنانِ دونَ
واحِدٍ؛ أجلَ (?) أن يُحزِنَه حَتَّى يَختَلِطَ بالنّاسِ (?). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح"
عن هَنّادِ بنِ السَّرِىِّ، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن مَنصورٍ (?).
13695 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ
الفَقيهُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدثنا ابنُ أبى
فُدَيكٍ قال: حدثنا الضَّحّاكُ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى
سعيدٍ، عن أبيه، أنَ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلَى عريةِ (?) الرَّجُلِ،
ولا تَنظُرُ المَرأَةُ إلَى عريةِ المَرأَةِ، ولا يُفضِى الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فى الثَّوبِ، ولا تُفضِى
المَرأَةُ إلَى المَرأَةِ فى الثَّوبِ" (?). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ