13530 - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ بن الحَسَنِ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ (ح) وأخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو عمرِو بنُ أبي جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بن محمدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يَحيَى بنِ أبي عُمَرَ المَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرَج، عن أبي هريرةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، أنَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يَقتَسِمُ ورَثَتِي دينارًا، ما تَرَكتُ بَعدَ نَفَقَةِ نِسائي ومُؤْنَةِ عامِلِي فهو صَدَقَةٌ" (?). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن ابنِ أبي عُمَرَ، وأَخرَجَه البخاريُّ مِن حَديثِ مالكٍ عن أبي الزِّنادِ (?).

بابُ دُخولِ المَسجِدِ جُنُبًا

كَذا قال أبو العباس، والصَّوابُ - إن صَحَّ الخَبَرُ فيه: لُبثُه في المَسجِدِ جُنُبًا، فالعُبورُ دونَ اللُّبثِ جائزٌ لِلكافَّةِ على الجَنابَة، واللَّهُ أعلَمُ.

13531 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن أحمدَ بنِ عَبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا محمدُ بن يونُسَ، حَدَّثَنَا الفَضلُ بن دُكَينٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبي غَنيَّةَ، عن أبي الخطابِ الهَجَرِيّ، عن مَحدوجٍ (?) الذُّهلِيّ، عن جَسرَةَ، عن أُمِّ سلمةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالَت: خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فوَجَّهَ هَذا المَسجِدَ فقالَ: "ألا لا يَحِلُّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015