أبى هريرةَ، عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَن أعتَقَ رَقَبَةً مُؤمِنَةً أعتَقَ اللَّهُ بكُلِّ عُضوٍ مِنها عُضوًا مِن أعضائه مِنَ النّارِ، حَتّى فرجَه بفرجِه". رَواه البخارى في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحيمِ عن داودَ بنِ رُشَيدٍ، ورَواه مسلمٌ عن داودَ (?).
12724 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبَرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا مُعاذ، عن الأشعَثِ، عن الحَسَنِ أنَّه قال في الرَّجُلِ فرَّطَ في زَكاةٍ وفَرَّطَ في الحَجِّ حَتَّى حَضَرَته الوَفاةُ قال: كان الحَسَنُ يقولُ: يُبدأُ بالحَجِّ والزَّكاةِ. ثُمَّ قال بَعدُ: لا ولا كَرامَةَ، يَدَعُه حَتَّى إذا صارَ المالُ لِغَيرِه قال: حُجّوا عَنَّى، [وزَكّوا عَنِّى] (?)! هو مِنَ الثُّلُثِ (?). كَذا في هذه الرَوايَةِ.
12725 - وقَد أخبَرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ الرّازِىُّ الحافظُ، أخبرَنا زاهِرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرٍ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، حدثنا هشامٌ، عن الحَسَنِ في الرَّجُلِ يوصِى أن يُحَجَّ عنه قال: إن كان قَد حَجَّ فمِنَ الثُّلُثِ، وإِن