أبى قِلابَةَ، عن أبى المُهَلَّبِ، عن عِمرانَ بنِ الحُصينِ، أن رَجُلًا أعتَقَ سِتَّةَ أعبُدٍ له عِندَ مَوتِه، لَم يَكُنْ له مالٌ غَيرُهُم، فبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم-، فقالَ له قَولًا شَديدًا، ثُمَّ دَعاهُم فجَزّأهُم فأقرَعَ بَينَهُم، فأعتَقَ اثنَينِ وأرَقَّ أربَعَةً. وفِى رِوايَةِ سُلَيمانَ: فجَزّأهُم ثَلاثَةَ أجزاءٍ (?). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ عن حَمّادِ بنِ زَيدٍ (?).

بابُ العَولِ في الوَصايا وإجازَةِ الوَرَثَةِ وصيَّتَه لِوارِثٍ أو ما زادَ على الثُّلُثُ

قَد مَضَى في حَديثِ عَطاءٍ الخُراسانِيِّ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَجوز وصيَّةٌ لِوارِثٍ إلَّا أن يَشاءَ الوَرَثَة" (?). ورُوِى ذَلِك في حديثِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه مَرفوعًا (?).

12719 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبَرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا محمدُ ابنُ أبى أيّوبَ أبو عاصِمٍ وهو ثِقَة قال: قال لِى إبراهيمُ: تَعلَمُ الفَرائضَ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: تَعرِفُ رَفعَ السِّهامِ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: تَعلَمُ الوَصايا؟ قُلتُ:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015