يُقسَمْ فلَه (?) نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الَّذِى يُدعَى له أنكَرَه، وإِن كان مِن أمَةٍ لا يَملِكُها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإِنَّه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُ، وإِن كان أبوه الَّذِى يُدعَى له هو ادَّعاه فهو ولَدُ زِنًى لأهلِ أُمَّه مَن كانوا حُرَّةً أو أمَةً (?).
12634 - وأخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مَحمودُ بنُ خالِدٍ، حدثنا أبى، عن محمدِ بنِ راشِدٍ بإِسنادِه ومَعناه، وزادَ: وذَلِكَ فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإِسلامِ، فما اقتُسِمَ مِن مالٍ قبلَ الإِسلامِ فقَد مَضَى (?).
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ قال: وقُلنا: إذا أسلَمَ المَجوسِىُّ وابنَةُ الرَّجُلِ امرأتُه أوأُختُه أُمُه نَظَرنا إلَى أعظَمِ النَّسَبَينِ فوَرَّثناها به وألقَينا الأُخرَى، وأعظَمُهُما أثبَتُهُما بكُلَّ حالٍ، فإِذا كانَت أُمٌّ أُختًا ورَّثناها بأنَّها أُمٌّ؛ وذَلِكَ أن الأُمَّ قَد ثَبَتَت في كُلَّ حالٍ والأُختَ قَد تَزولُ، وهَكَذا جَميعُ فرائضِهِم على هذه المَنازِلِ، وقالَ بَعضُ النّاسِ: أوَرَّثُها مِنَ الوَجهَينِ مَعًا (?).