بابُ ميراثِ ولَدِ المُلاعَنَةِ

12619 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِىُّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا فُلَيحُ بنُ سُلَيمانَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ السّاعِدِىِّ، أن رَجُلًا أتَى رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ رَجُلًا رأى مَعَ امرأتِه رَجُلًا أيَقتُلُه فتَقتُلونَه أم كَيفَ يَفعَلُ بهِ؟ فأنزَلَ اللَّهُ فيهِما ما ذُكِرَ في القُرآنِ مِنَ المُتَلاعِنَينِ، فقالَ له رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "قَد قُضِى فيكَ وفِى امرأتِكَ". قال: فتَلاعَنا وأنا شاهِدٌ عِندَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إن أمسَكتُها فقَد كَذَبتُ عَلَيها. ففارَقَها، فجَرَتِ السُّنَّةُ بَعدُ فيهِما أن يُفَرَّقَ بَينَ المُتَلاعِنَينِ، وكانَت حامِلًا فأنكَرَ حَملَها، فكانَ ابنُها يُدعَى إلَيها، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ بَعدُ في الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ مِنه ما فرَضَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ لَها (?). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى الرَّبيعِ (?).

12620 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، عن رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "اقسِموا المالَ بَينَ أهلِ الفَرائضِ على كِتابِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، فما بَقِى فلِأولَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015