النَّصفُ، ولِلأُختِ مِنَ الأبِ السُّدُسُ تكمِلَةَ الثُّلُثَينِ وما بَقِى لِلجَدِّ. وفِى قَولِ زَيدٍ: لِلأُختَينِ النَّصفُ، ولِلجَدَّ النَّصفُ، وتَرُدُّ الأُختُ مِنَ الأبِ نَصيبَها على الأُختِ مِنَ الأبِ والأُمَّ.
أُختٌ لأبٍ وأُمٍّ وأُختانِ لأبٍ وجَدٌّ: في قَولِ عليٍّ وعَبدِ اللَّه: لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمَّ النَّصفُ، ولِلأُختَينِ مِنَ الأبِ السُّدُسُ تَكمِلَةَ الثُّلُثَينِ، وما بَقِى لِلجَدِّ، وإِن كُنَّ أخَواتٍ مِنَ الأبِ أكثَرَ مِنَ اثنَتَينِ لَم يُزَدنَ على هذا. وفِى قَولِ زَيدٍ: لِلجَدِّ خُمُسانِ، ولِلأخَواتِ سَهمٌ سَهمٌ مِن خَمسَةٍ، ثُمَّ تَرُدُّ الأُختانِ مِنَ الأبِ على الأُختِ مِنَ الأبِ والأُمَّ حَتَّى تَستَكمِلَ النَّصفَ، ولَهُما ما (?) فَضَلَ، فإِن كُنَّ ثلاثَ أخَواتٍ أو أربَعَ أخَواتٍ لأبٍ مَعَ أُختٍ لأبٍ وأُمٍّ وجَدٍّ لَم يُنقَصِ الجَدُّ مِنَ الثُّلُثِ شَيئًا، وكانَ لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمَّ النَّصفُ، وما بَقِى بَينَ الأخَواتِ لِلأبِ.
أُختٌ لأبٍ وأُمٍّ وأخٌ لأب وجَدٌّ: في قَولِ علىٌّ - رضي الله عنه -: لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمَّ النَّصفُ، وما بَقِى بَينَ الأخِ والجَدَّ نِصفانِ. وفِى قَولِ عبدِ اللَّهِ - رضي الله عنه -: لِلجَدِّ النَّصفُ، ولِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمَّ النَّصفُ، ويَبقَى (?) الأخُ مِنَ الأبِ ولا يَجعَلُ له شَيئًا. وفِى قَولِ زَيدٍ: مِن عَشَرَةِ أسهُمٍ؛ أربَعَةُ أسهُمٍ لِلجَدِّ، وأربَعَةٌ لِلأخ، وسَهمانِ لِلأُختِ، ثُمَّ يَرُدُّ الأخُ على الأُختِ ثَلاثَةَ أسهُمٍ فتَستَكمِلُ النَّصفَ، ويَبقَى له سَهمٌ.