المُقاسَمَةِ أعطاه ثُلُثَ ما بَقِى، وإِن كانَتِ المُقاسَمَةُ خَيرًا له مِن ثُلُثِ ما بَقِى قاسَمَ، وإِن كان سُدُسُ جَميعِ المالِ خَيرًا له مِنَ المُقاسَمَةِ أعطاه السُّدُسَ، وإِن كانَتِ المُقاسَمَةُ خَيرًا له مِن سُدُسِ جَميعِ المالِ قاسَمَ، وفِى الأكدَريَّةِ إذا كان زَوجٌ وأُمٌّ وأُختٌ وجَدٌّ جَعَلَها مِن تِسعَةٍ، ثُمَّ ضَرَبَها في ثَلاثَةٍ فكانَ مِن سَبعَةٍ وعِشريىنَ، فأعطَى الزَّوجَ تِسعَةَ أسهُمٍ وأعطَى الأُمَّ سِتَّةَ أسهُمٍ، وأعطَى الجَدَّ ثَمانيَةَ أسهُمٍ وأعطَى الأختَ أربَعَةَ أسهُمٍ (?).

12577 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبى الزِّنادِ على مَعانِى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، قال: وميراثُ الجَدِّ أبى الأبِ مَعَ الإِخوَةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ أنَّهُم يُخَلَّفونَ ويُبدأُ بأحَدٍ إن شَرِكَهُم مِن أهلِ الفَرائضِ فيُعطَى فريضَتَه، فما بَقِى لِلجَدِّ والإِخوَةِ مِن شَىءٍ فإِنَّه يُنظَرُ في ذَلِكَ ويُحسَبُ أنَّه أفضَلُ لِحَظِّ الجَدِّ الثُّلُثُ مِمّا يَحصُلُ له ولِلإِخوَةِ، أم يَكونَ أخًا ويُقاسِمُ الإِخوَةَ فيما حَصَلَ (?) لَهُم ولَه، لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، أوِ السُّدُسُ مِن رأسِ المالِ كُلِّه فارِغًا، فأىُّ ذَلِكَ ما كان أفضَلَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015