12539 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ (?) الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ الأنصارِىِّ، عن أبيه زَيدِ بنِ ثابِتٍ، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبى الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: وميراثُ الجَدِّ أبى الأبِ أنَّه لا يَرِثُ مَعَ أبٍ دِنْيَا (?) شَيئًا، وهو مَعَ الوَلَدِ الذِّكرِ ومَعَ ابنِ الابنِ يُفرَضُ له السُّدُسُ، وفيما سِوَى ذَلِكَ -ما لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى أخًا أوأُختًا مِن أبيه- يُخَلَّفُ الجَدُّ ويُبدأُ بأحَدٍ إن شَرِكَه مِن أهلِ الفَرائضِ فيُعطَى فريضَتَه، فإِن فضلَ مِنَ المالِ السُّدُسُ فأكثَرُ مِنه كان لِلجَدِّ، وإِن لَم يَفضُلِ السُّدُسُ فأكثَرُ مِنه فلِلجَدِّ السُّدُسُ (?).
12540 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ،