فإِن فضَلَ [بعدَ ذَلِكَ فضلٌ] (?) كان لِلِإخوَةِ لِلأُمِّ والأبِ بَينَهُم على كِتابِ اللَّهِ إناثًا كانوا أو ذُكورًا، لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَىءَ لَهُم، وإِن لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى أبًا ولا جَدًّا أبا أبٍ (?) ولا ابنًا ذَكَرًا ولا أُنثَى فإِنَّه يُفرَضُ لِلأُختِ الواحِدَةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ النِّصفُ، فإِن كانَتا اثنَتَينِ فأكثَرَ مِن ذَلِكَ مِنَ الأخَواتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثانِ، فإِن كان مَعَهُنَّ أخٌ ذَكَرٌ فإِنَّه لا فريضةَ لأحَدٍ مِنَ الأخَواتِ، ويُبدأُ بمَن شَرِكَهُم مِن أهلِ الفَرائضِ فيُعطَونَ فرائضَهُم، فما فضَلَ بعدَ ذَلِكَ كان بَينَ الإخوَةِ والأخواتِ لِلأبِ والأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، إلا في فريضَةٍ واحِدَةٍ قَطْ لَم يَفضُلْ لَهُم فيها شَيءٌ فاشتَرَكوا مَعَ بَنِى أُمِّهِم، وهِى امرأةٌ توُفّيَت وتَرَكَت زَوجَها وأُمَّها وأخَوَيها (?) لأُمِّها وإِخوَتَها (?) لأبيها وأُمِّها، فكانَ لِزَوجِها النِّصفُ، ولأُمِّها السُّدُسُ، ولابنَىْ أُمِّها الثُّلُثُ، فلَم يَفضُلْ شَيءٌ؛ يُشَرِّكُ (?) بَنِى الأُمِّ والأبِ في هذه الفَريضَةِ مَعَ بَنِى الأُمِّ في ثُلُثِهِم فيَكونُ لِلذَّكَرِ مِثل حَظِّ الأُنثَى (?)، مِن أجلِ أنَّهُم كُلَّهُم بَنو أُمِّ المُتَوَفَّى (?).