بابُ فرضِ الابنَةِ

قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11]. 12441 - أخبرَنا أبو على الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ مَحمُويَه العَسكَرِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ القَلانِسِىُّ، حدثنا آدَمُ بنُ أبي إياسٍ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا أبو قَيسٍ قال: سَمِعتُ هُزَيلَ بنَ شُرَحبيلٍ يقولُ: سُئلَ أبو موسَى الأشعَرِىُّ عن ابنَةٍ وابنَةِ ابنٍ وأُختٍ، فقالَ: لِلابنَةِ النِّصفُ، ولِلأُختِ النِّصفُ. قال: وائتِ ابنَ مَسعودٍ فسَيُتابِعُنِى. فسُئلَ عَنها ابنُ مَسعودٍ وأُخبِرَ بقَولِ أبي موسَى فقالَ: لَقَد ضَلَلتُ إذن وما أنا مِنَ المُهتَدينَ، أقضِى فيه بما قَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، للابنَةِ النِّصفُ، ولابنَةِ الابنِ السُّدُسُ تكمِلَةَ الثُّلُثَينِ، وما بَقِى فلِلأُختِ. قال: فأتَينا أبا موسَى الأشعَرِىَّ فأخبَرناه بقَولِ ابنِ مَسعودٍ، فقالَ: لا تَسألونِى عن شَىءٍ ما دامَ هذا الحَبرُ فيكُم (?). [رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن آدَمَ] (?). بابُ فرضِ الابنَتَيِن فصاعِدًا

12442 - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا بِشرُ بنُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015