أيّوبَ، عن أبى قِلابَةَ قال: كَتَب عُمَرُ بنُ الخطابِ: يَقبِضُ الرَّجُلُ مِن ولَدِه ما أعطاه ما لَم يَمُتْ أو يَستَهلِكْ أو يَقَعْ فيه دَينٌ (?).
12142 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن الحَسَنِ بنِ مُسلِمٍ، عن طاوُسٍ، أن النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ إلَّا الوالِدَ مِن ولَدِه" (?). هذا مُنقَطِعٌ وقَد رُوِّيناه مَوصولًا:
12143 - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ القاضِي، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ، حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا حُسَينٌ المُعلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عَباسٍ قالا: قال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعطِى عَطيَّةً ثُمَّ يَرجِعُ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يُعطِى ولَدَه، ومَثَلُ الَّذِى يُعطِى عَطيَّة ثُمَّ يَرجِعُ فيها مَثَلُ الكَلبِ أكَلَ حَتَّى إذا شَبعَ قاءَ ثُمَّ عادَ فيه" (?).