إملاءً، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الرَّبيعِ بنِ بلالٍ، حَدَّثَنَا حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى وأحمَدُ بنُ أبى بكرٍ قالا: حَدَّثَنَا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى إبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ المُطلِبِ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ. فذَكَرَه (?).
12015 - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن صَدَقَةِ عُمَرَ بنِ الخطابِ قال: نَسَخَها لِى عبدُ الحَميدِ ابنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ في ثَمغٍ؛ أنَّه إلَى حَفصَةَ ما عاشَت تُنفِقُ ثَمَرَه حَيثُ أراها اللهُ، فإِن توُفِّيَت فإِنَّه إلَى ذِى الرّأي مِن أهلِها؛ لا يُشتَرَى أصلُه أبَدًا ولا يوهَبُ، ومَن وليَه فلا حَرَجَ عَلَيه في ثَمَرِه إن أكَلَ أو أَكَلَ صَديقًا، غَيرَ مُتأثِّلٍ مالًا، فما عَفا عنه مِن ثَمَرِه فهو لِلسّائلِ والمَحرومِ والضَّيفِ وذَوِى القُربَى وابنِ السَّبيلِ وفِى سَبيلِ اللَّهِ، تُنفِقُه حَيثُ أراها اللَّهُ مِن ذَلِكَ، فإِن توُفِّيَت فإِلَى ذِى الرّأي مِن ولَدِي، والمِائَةُ الوَسقِ الَّذِى أطعَمَنِى (?) رسولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالوادِى بيَدِى لَم أهلِكْها، فإِنَّه مَعَ ثَمغٍ على سُنَتِه (?) التى أَمَرْتُ بها، وإِن شاءَ ولِيُّ ثَمغٍ اشتَرَى مِن ثَمَرِه رَقيقًا لِعَمَلِهِ: وكَتَبَ مُعَيقيبٌ وشَهِدَ عبدُ اللهِ بنُ الأرقَمِ: بسم الله الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هذا ما أوصَى به عبدُ اللهِ عُمَرُ