الخطابِ أجلَى أهلَ نَجرانَ إلَى النَّجْرانيَّةِ (?) واشتَرَى عُقَدَهُم (?) وأموالَهُم، وأجلَى أهلَ فَدَكٍ وتَيماءَ وأهلَ خَيبَرَ، واستَعمَلَ يَعلَى بنَ مُنيَةَ، فأعطَى البَياضَ (?) على: إن كان البَذرُ والبَقَرُ والحَديدُ مِن عُمَرَ فلِعُمَرَ الثُّلُثانِ ولَهُم الثُّلُثُ، وإِن كان مِنهُم [فلِعُمرَ الشَّطرُ ولَهُمُ الشَّطرُ] (?)، وأعطَى النَخلَ والعِنَبَ على أنَّ لِعُمَرَ الثلُثَينِ ولَهُمُ الثلُثَ (?).
وأشارَ البخارىُّ إلَيه في تَرجَمَةِ البابِ وهو مُرسَل قال البخارىُّ في تَرجَمَةِ البابِ: وقالَ قَيسُ بنُ مُسلِمٍ عن أبي جَعفَرٍ: ما بالمَدينَةِ أهلُ بَيتِ هِجرَةٍ إلا يَزرَعونَ على الثُّلُثِ والربعِ. قال البخارىُّ: وزارَعَ علىٌّ وسَعدُ بنُ مالكٍ وابنُ مَسعودٍ وعُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ والقاسِمُ وعُروَةُ والُ أبي بكر والُ عُمَرَ وآلُ على وابنُ سيرينَ، وقالَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الأسوَدِ: كُنتُ أُشارِكُ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ يَزيدَ في الزَّرعِ (?).
11855 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرو، حدثنا أبو محمدٍ المُزَنِىُّ،